Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. قاعدة الرخص على ثلاثة أقسام

للغزالي في "المستصفى" (١) والإبراء بالظهر يستحب في الأصح، كذا ذكره النووي في الأصول والضوابط، والإبراء بالظهر فيه وجهان، أصحهما: [أنه سنة] (٢)، [وأنه يستحب التأخير] (٣)، والثاني: أنه رخصة، وعلى هذا لا [يستحب له الإبراء، وإذا قدم] (٣) الصلاة كان أفضل، وكذا النظر إلى [الأجنبية عند إرادة النكاح] (٣) إذا منعناه من غيرها فإنه يستحب، وقيل: واجب (٤).

- ومنها: رخصة تركها أفضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعدَّ المتولي والغزالي في "بسيطه" من هذا القسم الجمع في السفر، ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر، وفرقوا بوجهين:

[الأول] (٥): أن في القصر خروجًا من الخلاف [وفي ترك الجمع خروجًا من الخلاف] (٦)، فإن الإمام أبا (٧) حنيفة وآخرين (٨) يبطلون الجمع، ويوجبون القصر (٩).

والثاني: أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي بخلاف القصر، قالوا:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 165 (SanadKitab #18192, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.