Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. قاعدة الرخص على ثلاثة أقسام

والأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصًا [١٨ ق /أ] في الاستحباب، بل فيها جواز الفعل، وفِعْلُهُ ﷺ على قاعدة الإمام الشافعي للندب إلا بدليل، والذي يظهر أنه ليس في الأحاديث ما يدل [٢٠ ن /ب] على الجمع على وفق مذهبنا، كذا ادعى ولا نسلم له، قال الرافعي: "ومسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فإن الأصل الغسل، وفيه وجه: أن الغسل لا يجزئ، وإن قلنا بالإجزاء ففي الكراهة وجهان أصحهما: لا"، قال الرافعي: "ولأن الرخصة لا تكره لكن لا تستحب لقوله ﷺ: "صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته" (١)، والصدقة لا تستحب، وفيه نظر، فإنه لا مانع منه، لاسيما مع قوله "فاقبلوا" فيلزم (٢) عليه ما يستحب كالقصر، وما يجب كالمضطر".

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 166 (SanadKitab #18192, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.