باب النجاسة
قاعدة
" الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" (١) أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.
قاعدة
" الميتات أصلها على النجاسة" (٢) إلا في مسائل:
الأولى: الآدمي على الصحيح.
الثانية: الجراد بالإجماع.
الثالثة (٣): الجنين المذكاة [أمه] (٤) مذكى شرعًا.
الرابعة (٥): البعير النادُّ (٦) والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.