Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة
  3. قاعدة المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.

السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.

قاعدة

" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (٥) فيه صور:

- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.

- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.

ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.

قلت: أصحها في "الروضة" أولها.

- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 168 (SanadKitab #18192, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.