Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

ولا [على] (١) بيت المال، لكن إذا حلفوا (٢) كانت الدية على المقر، قال الإمام: ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور، ولا يبعد عن القياس أن يقال إذا لم يلاق الوجوب الجاني لا يلزمه شيء؛ لأنه إنما أقر عليهم لا على نفسه، فإذا [٣٧ ن / أ] لم يقبل (٣) عليهم وجب أن لا يقبل عليه، وحكي هذا [عن] (٤) المزني (٥)، لكن المذهب المنقول هو الأول.

الثالثه: لو اعترفت العاقلة بعدم ما غرم الجاني والحالة هذه، فإن قلنا: الوجوب يلاقي (٦) الجاني والعاقلة تتحمله، فلا يرد الولي ما أخذه، ويرجع الجاني على العاقلة، وإن قلنا: يلاقي العاقلة ابتداء فيرد على (٧) الولي (٨) ما أخذه ويبتدئ بمطالبة العاقلة.

الصورة الثالثة: المرأة الطائعة إذا جامعها زوجها (٩)، فالصحيح اختصاص الكفارة به، وفي الكفارة التي يخرجها (١٠) وجهان، وقد يعبر عنها بقولين مخرجين، أحدهما: أن الكفارة تختص به ولا يُلاقيها.

الثاني: أنه يلاقيها [٣٢ ق/ ب] وهو محتمل، ثم الأصح عند الغزالي وبه قال

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 237 (SanadKitab #18192, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.