Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

الحناطي (١) وآخرون: الأول، وهو الأصح في أصل المنهاج.

والأصح عند [الإمام] (٢) الثاني، ويبنى عليه مسائل:

الأولى: إذا أفطرت بزنا أو وطء بشبهة، فإن قلنا: الوجوب [لا] (٣) يلاقيها فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها (٤) الكفارة، وقيل: تلزمها قطعًا.

الثانية: لو كان الزوج مجنونًا، فإن [قلنا] (٥): الوجوب [لا] (٦) يلاقيها، فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة على الأصح؛ لأن التحمل لا يليق (٧) به، ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه.

الثالثة: لو كان الزوج مسافرًا [والمرأة حاضرة] (٨)، فأفطر بالجماع على قصد الترخص، فلا كفارة عليه، وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح، وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره، وحكم التحمل ما سبق، وحيث قلنا: لا كفارة، فهو كالمجنون.

الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعًا، فإن اتفق حالهما، فإن كانا من أهل الإعتاق [أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما، وإن كانا من

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 238 (SanadKitab #18192, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.