Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. قاعدة كل مأموم يسجد لسهو إمامه

قاعدة

" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (١) جبرانًا" (٢).

ذكرها الإمام (٣) في "الجنائز" [من "النهاية"] (٤)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه: "ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركناً فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.

قاعدة

" كل مأموم يسجد لسهو إمامه" (١١).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 241 (SanadKitab #18192, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.