Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

إلا إذا بان إمامه محدثًا، وإلا إذا علم سبب سجود [٣٨ ن/ أ] الإمام، وتبين غلطه في ظنه، استثناهما الرافعي، وقد يقال (١) في الأولى: المحدث ليس بإمام فلا استثناء، وهو ما أبدا ابن الرفعة، قال: وأما الثانية فما أتى به الإمام ليس بسجود سهو، بل سجود يقتضي أن يجبر بسجود آخر، والاستثناء (٢) فيها كما قال صاحب "التلخيص" فيما إذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم خروج الوقت، يتمونها ظهرًا ويعيدون السجود.

واعترضوا على صاحب "التلخيص" بأنه لم يكن السجود فيها جائزًا (٣)، وإنما [هو] صورة (٤) السجود.

قاعدة

" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود" (٥):

إن لم يبطل سهوه ككلام كثير في الأصح، إلا فيما تنفل على الدابة وحَوَّلها عن صوب مقصده وعاد على الفور، فإنه إن تعمده بطلت صلاته، وإن نسي فلا، ومع ذلك فإنه [لا] (٦) يسجد على ما صححه النووي في "شرح المهذب"، واقتضاه كلامه في "الروضة" في بابه، وأما الرافعي فصحح في "الشرح الصغير" أنه يسجد وهذا هو القياس، وعلى هذا فلا استثناء.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 242 (SanadKitab #18192, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.