Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. قاعدة ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه

قاعدة

" ما لا يبطل عمده لا (١) يسجد لسهوه" (٢).

إلا في مسائل [٣٣ ق/ ب]:

الأولى: إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص في "الروضة" في باب صفة الصلاة.

الثانية: إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل بعمده (٣) في الأصح، فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة (٤) الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في "شرح المهذب"، ونقله (٥) القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في "شرائط الأحكام" لابن عبدان (٦) [أن] (٧) إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا.

الثالثة: إذا فرقهم في الحرب مع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 243 (SanadKitab #18192, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.