Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. قاعدة إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء
  4. تنبيهات

طلقها واحدة قبل الدخول، وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث هذا كلامه، والفرق ظاهر (١)، فإن الواحدة قبله (٢) تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده.

واعلم أن أثر الخلاف يظهر في مسائل أخرى على فرع آخر له بعض القرب من هذا المأخذ.

الأولى: [لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر، (٣) لا يتغابن الناس بمثله هل يضمن الزائد [على ما] (٤) لا يتغابن أو الجميع؟ فيه وجهان؛ ووجه قربهما من هذا أنا [هل] (٥) نجعل العدوان [مقصورًا] (٦) على القدر الآخر أو عامًّا في كل جزء؛ لأن [ما كان] (٦) قبله إنما كان يغتفر عند [انفراده] (٧) لا عند انضمامه، وقد يُفرق بين هذه وبين مسألة الأقداح السالفة [بأنه وقع] (٧) [الشرب] (٨) فيها مرتبًا (٩) فأمكن أن يفرد الحكم بنفسه بخلاف مسألة الوكيل.

الثانية: إذا ادعى على الخارص غلطًا بأكثر مما يتفاوت بين الكيلين، فهل

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 255 (SanadKitab #18192, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.