Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. قاعدة إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء
  4. تنبيهات

يقبل [بالنسبة] (١) إلى ما يتفاوت (٢) بين الكيلين الذي (٣) يقبل عند الاقتصار عليه، فيه وجهان، أصحهما؛ نعم.

الثالثة: أكل كل (٤) الأضحية.

[الرابعة: لو دفع جميع السهم إلى اثنين] (٥) هل يغرم للثالث الثلث أو أقل جزء؟

الخامسة: إذا أقام عند الثيب سبعًا هل يقضي الكل أو الزائد (٦).

السادسة: إذا صب الماء في وقت وصلى بالتيمم هل يقضي صلاة واحدة؛ لأنه بالنسبة إلى الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت أو كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث، أو ما يغلب على الظن إمكان أدائه لوضوء واحد؟ وجوه.

السابعة: وقع في [واحد من ثلاثة أوان] (٧) نجاسة ولم يعرف عينه، فاجتهد فيها ثلاثة أدى اجتهاد كل منهم إلى طهارة واحد (٨)، وأم كلٌّ صاحبه (٩)، فصلاته التي أم فيها صحيحة، وكذا أول صلاة أئتم فيها بغيره إذا اقتصر عليها، فإن لم يقتصر فهل يقتصر الفساد (١٠) على الأخير؛ لأن بها يتعين فقدان الشرط أو

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 256 (SanadKitab #18192, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.