Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الإقرار
  2. قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم

الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في "شرح التلخيص" وغيره.

واعلم أنه إذا لم يُطْلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال: "يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلًا فلا".

ثم ما ذكره ابن القاص (١) لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] (٢) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل (٣)، ثم اعترضه [الرافعي] (٤) بأن (٥) سائر الديون [أيضًا] (٦) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (٧) بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية (٨) لم [١٢٤ ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.

وقوله (٩): " إن سائر الديون أيضًا كذلك" فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 81 (SanadKitab #18192, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.