ثبوتها ابتداءًا للمقر له بخلاف هذه الثلاثة، وكلام ابن القاص (١) فيما لا يجوز [أن] (٢) يثبت في الابتداء لغير المقر، كذا فهمه القفال [١١٠ ق/ ب] وغيره من الأئمة [عنه] (٣)، ومن ثم يظهر أن يجعل من جعل الأكثرين في هذه الديون الثلاثة إذا أطلق الإقرار بناء على القولين المذكورين (٤) ليس بجيد من قبل أن لابن القاص (٥) أن يقول: لا يلزم من صحة الإقرار المطلق للحمل صحة الإقرار المطلق بهذه الديون؛ لأن الحمل يصح أن يثبت له ابتداء ما أقر به بميراث ونحوه، وأما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء لغير المقر، فقد يقال: لا يصح الإقرار المطلق بها؛ لأن الأصل عدم الناقل (٦)، ومجرد الاحتمال لا يصلح دافعًا لهذا الأصل بخلاف الحمل، فإن الاحتمال فيه أقوى لكونه (٧) يصح أن يثبت له ابتداء، فلسنا (٨) [على ثقة] (٩) من أن المقر له [ثبت له] (١٠) ذلك ثم انتقل عنه، بل جاز أن لا يكون ثبت له البتة، فلا يكون الحكم [به للمقر] (١١) له مستندًا إلى احتمال الناقل وحده (١٢)، فظهر
Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 2, halaman 82
Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 82 (SanadKitab #18192, hlm. urut 621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.