Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الذبائح والأضاحي
  2. قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل

واحد منهما أو يغني (١) أحدهما عن الآخر [١٨٣ ن / أ] [١٦٦ ق / ب] [أو] (٢) تغني الأم (٣) عن الولد لا العكس؟ فيه أوجه، وتصوير (٤) هذه المسألة يعارض ما ذكره الماوردي في "الحاوي": أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها.

قلت: الأكثرون أيضًا [عليه] (٥) كما أوضحته في "شرح المنهاج".

الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح (٦): أنه لا يبطل تيممه نظرًا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء] (٧)، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب] (٨)، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.

الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوًّا (٩)، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله (١٠) على القولين (١١).

الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 352 (SanadKitab #18192, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.