Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الذبائح والأضاحي
  2. قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل

"البيان" بأنه لا يعطى، وارتضاه بعض المتأخرين، ورأي: المكاتب أولى بالإعطاء لتشوف الشارع إلى العتق، قال: (١) وفيه نظر، ولو عكس وجعل الغارم أولى لم يبعه؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب، ومن الأصحاب من فصل بين أن يحل الدين في تلك السنة فيعطى، وبين أن لا يحل فلا يعطى.

الخامسة: لو استأجر المغصوب حيث لا يرجى برؤه [فبرأ، أو حيث يرجى برؤه] (٢) فلم يبرأ، وفيهما قولان.

السادسة: لو أوصى المريض في المرض المخوف فبرأ، صححنا ما زاد على الثلث ولم يحكوا فيه خلافًا، وأما المتيمم والحائض إذا انقطع دمها وعلمت أنه يعود (٣) وقبله وقت يتسع الصلاة والطهارة (٤)، فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور هل تقضي (٥) وبالعكس؟ .

السابعة: لو رمى صيدًا فأبان (٦) عضوًا منه، ثم طلبه الطلب المأمور [به] (٧) في الصيد فلم يدركه (٨) حتى مات، فإنه يحل الحيوان، وفي ذلك العضو وجهان.

الثامنة: لو نذر معيبة (٩) فزال عيبُها، ففي إجزائها وجهان، أصحهما: المنع كعبد الكفارة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 353 (SanadKitab #18192, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.