Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 355

  1. كتاب الذبائح والأضاحي
  2. قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل

الرابعة عشرة: لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [كل] (١) واحدة منهما في الأخرى (٢) قول، والصحيح: التقرير (٣).

ويمكن تخريجها على القاعدة (٤)، والفرق على التقرير أن الحل العائد (٥) بالإسلام هو الحل الأول، بدليل (٦) اتحاد آثاره (٧)، والحل العائد بالرجعة غير الأول، بدليل أن الحل الأول يُملكه ثلاث تطليقات، والحل الثاني يملكه تطليقتين.

الخامسة عشرة: إذا كان في الكفارة موسرًا في إحدى (٨) الحالتين معسرًا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما؟ فيه أقوال.

السادسة عشرة: إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا؟ فيه أقوال، أصحها: إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنًا فعدة أمة.

السابعة عشرة: اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما بينهما.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 355 (SanadKitab #18192, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.