Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الذبائح والأضاحي
  2. قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل

الثامنة عشرة: لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينًا ميتًا هل تجب الغرة؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا، ثم أجهضت [١٨٤ ن /أ] فوجهان، أحدهما: يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارًا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف.

والثاني: أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد.

ولو جنى على [جنين] (١) [ذميين]، (٢)، فأسلم أحدهما (٣) ثم أجهضت [وجبت] (٤) غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل.

وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميًّا فأسلم ثم مات، وكذا لو جنى على أمة حُبلى فعتقت ثم ماتت.

التاسعة عشرة: ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسًا (٥)، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني: قيمتان.

العشرون: إذا اشترى عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين [أم لا] (٦)؟ فيه وجهان.

قلت: أصحهما: الثاني.

الحادية والعشرون: لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [هل يسقط؟ فيه وجهان، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 356 (SanadKitab #18192, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.