Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب النذر
  2. قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله

الثانية عشرة: لا يؤذَّنُ للمنذورة (١) قطعًا، وخرجه مجلي [﵀] (٢) على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] (٣) مرادفًا للفرض (٤)، لكن [مراده في] (٥) القديم بالفريضة [المكتوبة] (٦)، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (٧) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح (٨) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا.

الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (٩) [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] (١٠)، فهو [كما لو نذر] (١١) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.

الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] (١٢) إن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 370 (SanadKitab #18192, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.