كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (١) صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (٣) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (٤): [فإن] (٥) النذر مقيد (٦) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (٧) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] (٨) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال: "ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (٩).
الثانيه: [إذا نذر] (١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة، قال المتولي: ينبني على