Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب النذر
  2. قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله

كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (١) صور أخرى:

الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (٣) بناء على الأصل المذكور.

وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (٤): [فإن] (٥) النذر مقيد (٦) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (٧) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] (٨) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال: "ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (٩).

الثانيه: [إذا نذر] (١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة، قال المتولي: ينبني على

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 371 (SanadKitab #18192, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.