Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب النذر
  2. قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله

الأصل المذكور، إن قلنا بالواجب، فلا صوم (١) عن الكفارة، لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا: بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [الكفارة] (٢) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل.

الثالثة: لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [أربعًا] (٣)، فيه وجهان، قال الرافعي: ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعًا، وإن حملناه على الجائز جاز.

الرابعة: العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم (٤) بالنذر قطعًا (٥)، قال الإمام: وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد: أنها لا تلزم (٦)، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان، أصحهما: المنع (٧) (٨)، وذكر المتولي أن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 372 (SanadKitab #18192, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.