Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به

ثم أعلم أن المعنيَّ بالعلم في قول الأصحاب: (اليقين لا الظن [المؤكد]) (١) (٢)، والرافعي قال: إن الأئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي [هو] (٣) محل القولين بما إذا ادعى عليه مالاً وقد [رآه] (٤) أقرضه أو سمعه أقر بمال، ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به، فيدل أنه ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد، وقد يقال: المراد باليقين يقين السبب الذي به [الحكم وهو الإقراض أو الإقرار، ولو ظنهما ظنًّا مؤكدًا لم يحكم بلا خلاف] (٥)، وصرح الماوردي في الملك بأنه يجوز للقاضي، وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد [العلم] (٦)، والقاضي يبني على الحجة، فالحاصل مراتب: يقين (٧)، وسبب (٨)، وهاتان فيهما القولان، وعلم حاصل بتواتر قيل على القولين، وقيل: يقطع بالجواز.

وحكم بالتعديل، المذهب: الجواز، وقيل: على الخلاف.

وإعسار (٩) قال الإمام: لا يحكم بالعلم فيه، والمختار: نعم.

الملك: وحصر الورثة، يقتضي كلام الإمام أنه كالإعسار (١٠)، وهو أولى منه بإجراء الخلاف.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 452 (SanadKitab #18192, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.