Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. [قاعدة] الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها [على أربابها]

ثم التقويم (١) الأشبه عند الرافعي أنه على القولين، ويظهر من اختيار الإمام أنه كالإعسار (٢).

واللوث: يعتمد العلم فيه، وليس من القضاء [بالعلم] (٣) في شيء.

الجرح: يعتمد العلم فيه [قطعًا] (٤).

[قاعدة] (٥)

" الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظًا لها [على أربابها] (٦) " (٧) فإما أن يبقيها [وإما أن] (٨) يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.

فيجب على القاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له، وأما حديث أنس أنه ﷺ[مر] (٩) على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا (١٠) أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها"

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 453 (SanadKitab #18192, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.