Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. [قاعدة] الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها [على أربابها]

خرجاه (١)، فإنما نفى أكلها فقط (٢)، وقد يكون أخذها، وأيضًا والمراد مال يتطلع له (٣) دون ما يُعرض عنه، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف (٤) [ما انتهى في القلة إلى حد يسقط تموله (٥) كحبة حنطة، وإن] (٦) حاول (٧) الرافعي تخريج وجه، ونازعه ابن الرفعة، وما لم ينته إليه (٨) فالخلاف فيه شهير (٩) (١٠).

ثم يستثنى (١١) من هذه القاعدة صور:

- منها: إذا أقر لمنكر، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان، لأن يده تشعر (١٢) بالملك ظاهرًا، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المُقر أولى بحفظه، ثم [هل] (١٣) هي يد ملك أو استحفاظ؟ والأشبه: الثاني،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 454 (SanadKitab #18192, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.