Lewati ke konten

Kitab: Adabul Qadhi (Ibnul Qash) · Pengarang: ابن القاص

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب: السرقة

وقال الكوفي: إذا قال أذن لي في دخول بيته, أو كنت ضيفًا عنده ولي عليه بينة درئ عنه القطع.

ولا قطع عليه في مذهب الشافعي, وعليه رد ما سرق, أو قيمته إن كان بالغًا, قلته تخريجًا, وذلك أنه قال: إن ادعى عليه السارق أن هذا متاعه غلبه عليه, أو ابتاعه منه, أو أذن له في أخذه لم أقطعه, لأني أجعل له خصمًا لو نكل صاحبه, أحلف المشهود عليه ودفعته إليه.

(٥٨٤) واختلفوا في السارق يسرق صبيًا حرًا فقال مالك وإسحاق: يقطع, وروي ذلك عن الشعبي والحسن البصري.

وقال آخرون: لا قطع عليه هذا قول الشافعي والثوري والكوفي وأصحابه وأحمد وأبي ثور.

(٥٨٥) واختلفوا إن كان عليه حلي. فقال الكوفي: لا قطع على سارقه, وإن كان عليه حلي فيه مائة مثقال.

وقال أبو يوسف: إذا كان عليه حلي قطع, وهو قول الشافعي.

(٥٨٦) واختلفوا في القطع في الفاكهة الربطة والخبز واللحم

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 499 (SanadKitab #18252, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.