Lewati ke konten

Kitab: Adabul Qadhi (Ibnul Qash) · Pengarang: ابن القاص

Baca Juz 2, halaman 500

  1. كتاب: السرقة

والحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب, والحطب, والجذوع, فقال الشافعي في كل ذلك قطع إذا بلغ المقدار وسرق من جرز.

وقال الكوفي: لا قطع في شيء من ذلك, وقال الثوري: لا قطع في الذي يفسد من يومه.

(٥٨٧) واختلفوا في القطع في المصحف, فأوجبه الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.

وقال الكوفي: لا قطع عليه.

(٥٨٨) واختلفوا في قطع النباش, فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور عليه القطع وبه قال أبو يوسف.

وقال الكوفي ومحمد: لا قطع عليه, وليس القبر بحرز.

وبه قال الثوري.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 500 (SanadKitab #18252, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.