باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
قوله: (ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي على نفسه فأولى ألا تثبت له الولاية على غيره).
ذهب إلى قبول شهادة العبد؛ علي وأنس ﵄.
قال أنس: "ما علمت أحداً رد شهادة العبد"، وبه قال عرورة وشريح وإياس وابن سيرين وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه استثناء الحدود والقصاص.
وقال الشعبي والنخعي: تجوز شهادته في الشئ اليسير.
وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة