Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل

والشافعي: لا تقبل شهادته.

وقد استدل من قال بقبول شهادته بعموم آيات الشهادة، فإنه من رجالنا، وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره بالمدينة، وقد يكون منهم العلماء والصالحون والأمراء وقد حكي الأمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة ﵃ على قبول شهادته معنى، فإنه قال: "ما علمت أحداً رد شهادته"، ولم يقل أحد عن صحابي خلاف ذلك.

قالوا: وإذا قبلت شهادته على رسول الله ﷺ في حكم يلزم جميع الأمة، فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى، وفي كتاب عمر ﵁/ إلى أبي موسى الأشعري: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض" انتهى. وهو صادق فيجب العلم بخبره وأن لا يرد، فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق، بل تعمل به، وليس بفاسق فلا يتثبت في خبره وشهادته، وكونه تحت ولاية سيده ولا يخرجه عن أهلية الشهادة على غيره كما لم يخرجه عن أهلية الرواية وهي شهادة على رسول الله ﷺ تتضمن إلزام الأمة كلهم بذلك الحكم.

وليس إلزام الشاهد المشهود عليه بشهادته من باب ولاية المولى على عبده.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 503 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.