Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 910

  1. كتاب الديات
  2. دية الجنين

باب جناية البهيمة الجناية عليها

قوله: (والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو رجلها).

هذا من لحن بعض الفقهاء أعني قوله: (أوطأت الدابة) قال في المغرب: وطئ الشيء برجله وطأ، ومنه وطئ المرأة: جامعها، وأوطأت فلانًا الدابة فوطئته أي ألقيته لها حتى وضعت عليها رجلها وعلى ذا قوله: ولو سقط فأوطأه رجل من المشركين بدابته؛ سهو، وإنما يقال: دابته، وكذا قوله: فأوطأت في القتال مسلمًا فقتله، الصواب: فوطئت. انتهى.

ولا شك أن (وطئ) متعد إلى واحد، وبالهمزة يتعدى إلى آخر كما يتعدى إليه بالباء والجمع بين الهمزة والباء لحن ظاهر.

قوله: (ويروى [ذلك] عن علي ﵁).

يعني إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.

وقوله: وروي عن علي ﵁ "أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية".

وقوله: "ولنا ما روي" أن النبي ﷺ قضى في عين الدابة بربع القيمة،

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 910 (SanadKitab #18259, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.