Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 911

  1. كتاب الديات
  2. دية الجنين

وكذا قضى عمر ﵁".

لم أر من ذلك سوى ما روي عن عمر ﵁ في عين الدابة "أنه قضى فيها بربع ثمنها" رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه وعن علي ﵁، وروي عن علي ﵁ أيضًا: "أنه قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه"، وروي عن شريح أيضًا: "انه قضى في عين الدابة إذا تلفت بربع ثمنها".

وقال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها:

فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وبه قال شريح والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وقال مالك والشافعي وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.

قوله: (ولو انفلتت الدابة فأصابت مالاً أو آدميًا ليلاً أو نهارًا، لا ضمان

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 911 (SanadKitab #18259, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.