٣٧٨٠ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ. إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
٣٧٨١ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ
ــ
وفي الفروع ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط ويقال للبائع: اقطعهما وسلم المبيع للمشتري اهـ من بعض الهوامش.
(فرع): لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور قول مالك ويرى لها حكم التبعية هان أفردت بالعقد لضرورة تخليص الرقاب، وعنه في رواية أنه لا يجوز وبذلك قال الشافعي والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث: وهذا هو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر ﵄ فقال:
٣٧٨٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن نافع عن ابن عمر) ﵄. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة الليث لعبيد الله بن عمر (أن النبي ﷺ قال: أيما امرئ) وامرأة (أبَّر نخلًا) أي ثمره (ثم باع أصلها) أي شجرتها، وقوله: (فللذي أبر) خبر مقدم (ثمر النخل) مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية جواب أي الشرطية أي فثمر النخل للبائع الذي أبرها (إلا أن يشترط) ـها (المبتاع) المشتري لنفسه في عقد شراء النخل.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:
٣٧٨١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أبو الربيع) الزهراني (وأبو كامل (الجحدري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن