Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 446

  1. كتاب الحدود والتعزيرات
  2. ٦٠٥ - (٤٥) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه

٤٢٩٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ. وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ: فَرَدَّهُ مَرَّتَينِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ: فَرَدَّهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا.

٤٢٩٣ - (١٦٣٨) (٢٠٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ). قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ:

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر بن سمرة ﵄ فقال:

٤٢٩٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة) بن سوار المدائني أبو عمرو الفزاري ثقة، من (٩) (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي) بفتحتين نسبة إلى عقد بطن من بجيلة عبد الملك بن عمرو البصري ثقة، من (٩) (كلاهما) أي كل من شبابة وأبي عامر رويا (عن شعبة) بن الحجاج (عن سماك عن جابر بن سمرة) ﵄ وهذان السندان من خماسياته غرضه بيان متابعة شبابة وأبي عامر لمحمد بن جعفر (عن النبي ﷺ وساقا (نحو حديث) محمد (بن جعفر ووافقه) أي وافق ابن جعفر (شبابة على قوله): أي على قول ابن جعفر في روايته (فرده مرتين وفي حديث أبي عامر: فرده) أي رد النبي ﷺ ماعزًا أي إقراره (مرتين أو ثلاثًا) بالشك من الراوي وبهذا الشك يسقط الاحتجاج به على تعيين الأربع اهـ من الأبي.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس ﵄ فقال:

٤٢٩٣ - (١٦٣٨) (٢٠٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل) فضيل بن الحسين (الجحدري -واللفظ لقتيبة- قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن سماك) بن حرب (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (عن ابن عباس) ﵄ وهذا السند من خماسياته (أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك) الأسلمي

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 446 (SanadKitab #18268, hlm. urut 7608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.