Lewati ke konten

Kitab: Taujihul Luma' · Pengarang: ابن الخباز

Baca halaman 218

  1. باب: (الاستثناء)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لا غير, فيقولون: ما بالدار أحد إلا وتدا, وما مررت بأحد إلا حمارًا. قال النابغة:

١٢٧ - وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابًا وما بالربع من أحد

إلا أوارى لأياما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

أصيلال: جمع أصيل, والأصيل بعد العشى, وعيت أصله عييت. فأدغمت, وجوابًا: منصوب على حذف الجر, أي: عيت بجواب, ويجوز أن يكون تمييزًا. والربع: منزل القوم في / الربيع, استعمال في كل منزل, والأواري: واحدها ٦٣/أآري, واللأى: البطء يقال: التأى أمره: أي أبطأ, وما: زائدة, والنؤى: حفيره تحفر حول البيت تمنع المطر منه, والمظلومة: الأرض المحفورة, والجلد: الصلبة. والمراد: أنه نصب الأوارى, لأنها ليست من جنس أحد.

فإن قلت: فإذا كان المستثنى ليس من جنس الأول فما فائدة ذكره؟

قلت: فائدته إثبات معنى ممكن الوجود, تذهب نفس السامع إلى تجويزه, ألا ترى أنه إذا قال: ما مررت بأحد أجاز السامع أن يكون قد مر بحمار, لأنه لا يلزم من نفي مروره عن الأحدين نفيه عن الحمير.

وقال عبد القاهر: الاستثناء المنقطع مشبه بالعطف, لأن لك عطف الشيء على ما ليس من جنسه, كقولك: جاءني رجل لا حمار, فشبهت إلا بلا, لأن الاستثناء والنفي متقاربان.

ويجوز البدل في لغة بني تميم فقيل: ما مررت بأحد إلا حمار وينشدون بيت النابغة: «إلا أواري» بالرفع. قال الراجز:

Rujukan halaman ini: توجيه اللمع، ص 218 (SanadKitab #18273, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.