Lewati ke konten

Kitab: Taujihul Luma' · Pengarang: ابن الخباز

Baca halaman 219

  1. باب: (الاستثناء)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ١٢٩ - وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيش

ومسوغ الإبدال أمران نوعان: أحدهما: قاله أبو عثمان المازني: وهو أنه إذا قال ما مررت بأحد إلا حمار قصد نفي المرور عن النوعين, فغلب الأحدين فعبر بلفظهم عنهم وعن غيرهم, كما قال تعالى: ﴿فمنهم من يمشي على بطنه﴾ فعبر بلفظ العقلاء عنهم وعن غيرهم. والثاني أن الحمار بالنسبة إلى غيره [من الأحدين مثلهم في الحكم] وهذا كقول العرب: «عتابك السيف» ومنه قول أبي ذؤيب:

١٣٠ - فإن تمس في قبر برهوه ثاويًا ... أنيسك أصداء القبور تصيح

جعل الأصداء أنيسة, لأنهن أنيس الموتى, كما أن الأحياء أنيس الأحياء.

Rujukan halaman ini: توجيه اللمع، ص 219 (SanadKitab #18273, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.