Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 78

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. المسألة الأولى: في أقسام المجمل

الخطأ، فهم منه نفي المؤاخذة والعقاب.

لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع.

ولا يسقط بالاتفاق؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان.

أما أنه ليس بعقاب؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبي وأنه لا يعاقب.

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص لا يوجب إجمالًا.

أو كان أعظم مقصودًا مثل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.

فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 78 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.