Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 79

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. المسألة الأولى: في أقسام المجمل

فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين، والعين ليست من أفعالهم، فتعين الصرف للمجاز، بإضمار الأكل والبيع واللمس أو غيرها.

والأولى الأكل لكونه أعظم مقصودًا عرفًا، فحمل اللفظ عليه.

والمثالان الأخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر.

تنبيه:

قال العراقي: مقتضى كلام المصنف أن الإجمال لا يكون في الفعل، لأنه قال: اللفظ إما أن يكون مجملًا، إلى آخره.

قال: وليس كذلك، فقد ذكر ابن الحاجب وغيره، أن قيامه - ﵊ -من الركعة الثانية يحتمل كونه عن عمد، فيدل على جواز ترك التشهد الأول وكونه سهوًا، فلا يدل عليه.

وفيه نظر؛ لأن عدم العود إليه، يدل على أنه غير واجب، سواء ترك عمدًا أو سهوًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 79 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.