Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 97

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

والأكثر على وجوب كونه أقوى.

وقال الكرخي: يلزم المساواة، أقل ما يكون.

وقال أبو الحسين: يجوز الأدنى.

ثم قال: هذا كله في الظاهر.

وأما في المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحًا، إذ لا تعارض وهذا ما قاله الآمدي: إن المبين إن كان مجملًا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد التوضيح.

وإن كان عامًا أو مطلقًا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.

الثانية

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 97 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.