Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 98

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

لا يجوز تأخيره، أي: البيان -عن وقت الحاجة وهو وقت تنجيز التكليف فالمراد بالحاجة: الإتيان بما كلف به لا إلا التكليف؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.

لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال.

ومن هنا تعلم أن المصنف يختار عدم جواز تكليف الغافل، ولا ينافيه مفهوم قوله فيما سبق: «لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، لأن مفهومه صادق بأن من جوز تكليف المحال؛ بعضهم يجوز تكليف الغافل، وبعضهم يمنعه، وتقدم.

ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 98 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.