Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 108

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

لا نسلم أنها معينة؛ لأنها لو كانت معينة لما عنفهم الله -تعالى -وذمهم على سؤالهم، لكنه ذمهم بقوله تعالى: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾.

قلنا: الذم إنما كان للتواني، وهو تقصيرهم بعد البيان، ولم يكن الذم على سؤالهم.

وأيضًا فإيجاب المعينة بعد إيجاب خلافه، نسخ قبل الفعل، وهو ممتنع عند الخصم.

ولنا خصوصًا على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 108 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.