Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 155

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟

﴿افعل ما تؤمر به﴾.

وقوله: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾ وقوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ فنسخ قبله، ولو لم يكن مأمورًا به لما أقدم على الذبح وترويع الولد إذ هو ممتنع شرعًا وعادة، ولم يكن فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء؛ لأن الذبح يدل على المأمور به.

وأما كونه نسخ قبله، فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح.

قيل: لم يكن مأمورًا بالذبح وإنما كان مأمورًا بالمقدمات، فظن أنه مأمور به.

وتلك الأمور التي تمسك بها من قوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 155 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.