Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 156

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟

وقوله: ﴿إن هذا﴾، وحصول الفداء إنما هي بناء على ظنه ﷺ أنه مأمور.

قلنا: ظن النبي ﷺ مطابق يستحيل فيه الخطأ فحينئذ لا يخطئ ظنه ﷺ لا سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم.

ولك أن تقرر كلام المصنف هكذا.

قيل: لا نسلم أنه كان مأمورًا بالذبح، وإنما ظن ذلك ظنًا بإراءة الرؤيا والجواب.

الجواب ومع هذا فما ذكروه توريط على أصلهم لإبراهيم ﵊ في شيء يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز عندهم.

قيل: وإن سلمنا أنه كان مأمورًا بالذبح لكن لا نسلم أنه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 156 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.