Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 157

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟

نسخ قبل الذبح لما روي أنه امتثل فإنه قطع فوصل، يعني كلما قطع شيئًا التحم عقب القطع.

قلنا: لو كان كذلك، أي: لو أتى بالذبح لم يحتج إلى الفداء، لأن الفداء بدل، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدل.

وأيضًا هذا خلاف العادة، والظاهر، ولم بنقل معتبرًا، (كذا قيل لكن روي بإسناد جيد، وأخرجه ابن أبي حاتم: أن الله ضرب على حلقه صفيحة من نحاس، قال: فقلبه على وجهه وحز القفا، فذلك قوله تعالى: ﴿وتله للجبين﴾ فنودي ﴿أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه ... الحديث.

قيل: لو كان الفعل واجبًا في الوقت الذي عدم الوجوب

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 157 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.