Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 163

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل

(استدل- أي: بضم التاء مبني للمفعول - أي: على عدم جواز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾.

دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله، والعدم والأثقل ليسا بخير ولا مثل.

قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا.

أما خيرية عدم الحكم: فقد يكون في وقت لمصلحة المكلف.

وأما خيرية الحكم الأثقل: فقد يكون لزيادة الثواب.

وقد يقال: المراد ﴿نأت﴾ بلفظة ﴿خير منها﴾، لا بحكم خير من حكمها، وليس الخلاف في اللفظ، إنما الخلاف في الحكم.

ولا دلالة عليه في الآية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 163 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.