Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 164

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل

سلمنا كون المراد الحكم، لكنه عام يقبل التخصيص.

سلمناه: لكن هذا دال على عدم الوقوع، وأما على عدم الجواز فلا، والنزاع في الجواز.

وقال الصفي الهندي: العدم الصرف لا يوصف بقوله: ﴿نأت﴾ لأن ما أتى فهو شيء.

قال العراقي: وهو متجه، إلا أنا نقول النسخ أعاد (الحكم الذي كان عليه أولًا، فقد أتي) بالحكم الذي كان من قبله.

ويبقى قول المصنف ((عدم الحكم)) معترضًا إلا أن يريد عدم حكم مبتدأ.

* * *

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 164 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.