Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 183

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

فلو كانت ناسخة لم تكن مثبتة بل رافعة، إذ النسخ رفع.

وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.

فلو كان الكتاب ناسخًا لها لكان مبينًا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور.

وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانًا له.

وعورض الثاني بقوله تعالى: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾ والسنة شيء، فيكون تبيانًا لها والنسخ بيان.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 183 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.