Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 193

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع، - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم من أن القياس لا ينعقد على خلاف النص والإجماع، هذا ما تعطيه عبارة المصنف.

والأكثرون على منع كون القياس ناسخًا، كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

وقال القاضي حسين: إنه المذهب.

والجمهور على جواز كونه منسوخًا في زمنه ﷺ واختار ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ به،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 193 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.