وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، وهو المعني بقوله: "فعله المجرد". واحترز عن جميع ما تقدم بذلك.
فإنه يدل على الإباحة عند مالك ﵁، واختاره إمام الحرمين في البرهان. وجزم به الإمام الرازي في موضع مع اختياره الوجوب في المعالم. ويدل على الندب عند الشافعي ﵁. ويدل على الوجوب عند أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري.