Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 222

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟

وابن خيران الشافعيين.

وتوقف أبو بكر الصيرفي، فقال لا يدل على شيء من الأحكام بالتعيين وهو المختار وصححه القاضي أبو الطيب.

وحكي عن جمهور المحققين كالغزالي.

واختاره الآمدي تبعًا للمحصول في موضع لاحتمالها أي لاحتمال هذه الأمور الثلاثة، واحتمال أن يكون من خصائصه ﷺ فيتوقف إلى ظهور البيان.

وهذه المذاهب الأربعة حكاها الآمدي في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة.

وحكى القاضي أبو الطيب عن الصيرفي: أنه للندب.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 222 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.