Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 223

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟

احتج القائل بالإباحة: بأنه فعله ﷺ لا يكره لشرفه المانع عن ارتكابه المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب لاشتمالهما على زيادة والأصل عدمها فتبقى الإباحة.

وورد: بأن الغالب على فعله ﷺ الوجوب، أو الندب، فيكون الحمل على الإباحة حملاً على المرجوح المغلوب، وهو ممتنع.

قال العراقي: يحتمل أن يقال: إنما يمتنع صدور المكروه منه (إذا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 223 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.