Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 225

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟

الرجحان بالضرورة، والرجحان يحتمل الوجوب والندب، كذا قيل.

وقال العراقي في قوله: ﴿أسوة﴾ أفاد الشرعية، فلما قال: ﴿حسنة﴾ اقتضى زيادة على المشروعية، وبقي الرجحان.

ولقائل أن يقول: الآية تدل على وجوب المتابعة حيث قال: ﴿لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ فإنه جار مجرى التهديد، والأصل عدم الوجوب، فيبقى الندب.

وجواب هذا يأتي في جواب القائل بالوجوب فلذا تركه هنا.

واحتج القائل بالوجوب بقوله تعالى: ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه﴾.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 225 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.