Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 319

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

وقاسه القاضيان: أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار بالفاسق المسلم، والكافر المخالف، في أنه لا تقبل روايته مطلقًا بجامع (الفسق والكفر).

واختاره الآمدي ونقله عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب.

قال المصنف: ورد بالفرق بين الكافر الموافق، وبين الفاسق.

لأن الموافق لا يعلم فسق نفسه، ويجتنب الكذب لما يعتقده من التدين والخشية والفاسق يتجرأ، وبالفرق بين الموافق والمخالف، وهو أن الكافر المخالف أغلظ كفرًا فيجب إذلاله، وقبول الرواية منصب شريف لا يليق به.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 319 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.